Lewati ke konten

Kitab: Mauqi' al-Islam Su'al wa Jawab · Pengarang: محمد صالح المنجد

Baca Juz 5, halaman 8540

  1. الفقه وأصوله ٨٨١٨
  2. أصول الفقه ٣٢٧
  3. مصادر التشريع ٣٧
  4. هل نأخذ بالتدرج في تطبيق الأحكام.

هل نأخذ بالتدرج في تطبيق الأحكام

[السُّؤَالُ]

ـ[ما الفرق بين التدرج في تحريم الخمر، والأمر بالجهاد، حيث إننا مطالبون بآخر نهي في الخمر، ومطالبون بالاستطاعة في الجهاد؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

بعد اكتمال الدين واستقرار أحكام الشريعة بوفاة النبي محمد ﷺ، فإن أحكام الإسلام تؤخذ بجملتها، ولا يجوز التدرج في الانقياد لأحكامها، كما كان ذلك في أول الإسلام، فالخمر مثلاً يجب على كل مسلم أن يعتقد تحريم شربها ابتداءً، ومن اعتقد غير ذلك - وهو عالم بتحريمها - فهو مرتد؛ لجحده ما هو معلوم تحريمه بالضرورة من دين الإسلام، وبالأدلة الشرعية، وإجماع أهل العلم. وأما الأوامر الشرعية فإن التكليف بها في الإسلام منوط باستطاعة المكلف، فلا يجب على المكلف من الأعمال ما لا يقدر عليه، أو يسبب له مشقة وحرجاً، وكل مسألة بحسبها، فالجهاد مثلاً وجوبه على الشخص، وكذلك وجوبه في الأحوال العامة، كل ذلك على درجات حسب البواعث والأحوال، ولا يقال إن هذا من باب التدرج في التشريع، وقد قال تعالى: (فاتقوا الله ما استطعتم) ، وصح عن النبي ﷺ أنه قال: " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ".

[الْمَصْدَرُ]

من فتاوى اللجنة الدائمة ١٢ / ٢٣٨ - ٢٣٩.

Rujukan halaman ini: موقع الإسلام سؤال وجواب، ج 5، ص 8540 (SanadKitab #26332, hlm. urut 10518)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.