حكم قول استعنا بالله عند قوله تعالى: (وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ)
[السُّؤَالُ]
ـ[في الصلاة إذا سمع المأموم الإمام يقول: إياك نعبد وإياك نستعين، هل يقول: استعنا بالله؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
الواجب على المأموم أن ينصت لقرأه إمامه، لقول الله تعالى: (وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ) الأعراف/٢٠٤.
ولا يجوز له أن ينشغل عن استماع قراءة إمامه إلا بقراءة الفاتحة فقط، لقول النبي ﷺ (لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ) رواه البخاري (٧١٤) ومسلم (٥٩٥) .
وأما قول بعض المأمومين: استعنا بالله، وبعضهم يعيد لفظ الآية: (إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ) فقد نَبَّه العلماء قديماً وحديثاً على أن ذلك من البدع التي يجب النهي عنها.
قال النووي ﵀ في "المجموع" (٤/١٤) :
"قد اعتاد كثير من العوام أنهم إذا سمعوا قراءة الإمام: (إياك نعبد وإياك نستعين) قالوا: (إياك نعبد وإياك نستعين) وهذا بدعة منهي عنها" انتهى.
وقال الشيخ عبد العزيز بن باز ﵀، وقد سئل عن ذلك:
"يستمع إليه فقط، ولا يقول استعنا بالله ولا شيئاً غيره، بل ينصت، لقوله سبحانه: (وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ) "انتهى.
"مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (٢٩/٢٧٤) .
وقال الشيخ ابن عثيمين ﵀: "قول المأموم إذا قال الإمام: (إياك نعبد وإياك نستعين) : "استعنا بالله" لا أصل له، ويُنهى عنه؛ لأنه إذا انتهى الإمام من الفاتحة أمَّن المأموم، فتأمينه هذا كافٍ عن قوله: استعنا بالله" انتهى.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب