Lewati ke konten

Kitab: Mauqi' al-Islam Su'al wa Jawab · Pengarang: محمد صالح المنجد

Baca Juz 6, halaman 4

  1. فقه الأسرة ١٦٦٤
  2. [*]
  3. يجوز للمسلمة أن تظهر أمام الكافرة بلا حجاب.

يجوز للمسلمة أن تظهر أمام الكافرة بلا حجاب

[السُّؤَالُ]

ـ[قلت بأن الكافرات يجوز لهن أن ينظرن إلى المسلمة بدون حجاب , وأنا لست مقتنعة بعد لأنك ذكرت حديثا واحدا أن عائشة ﵂ ظهرت أمام يهودية. أرجو أن تتوسع في توضيح الموضوع حيث إن أقاربي بحكم الزوجية هم من الكفار.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

لا بأس بنظر المرأة إلى الرجال، ولذلك لا يُأمر الرجال مسلمين أو كفار أن يتلثموا أو يستروا وجوههم، فالمرأة مأمورة بالتستر والرجل ليس كذلك، وكذلك لا مانع من نظر المرأة إلى المرأة إذا كانت إحداهما كافرة، وذلك لأن منع النظر إنما هو خشية ثوران الشهوة، ومعلوم أن المرأة لا يكون منها شهوة إذا نظرت إلى امرأة مثلها.

وأما قوله تعالى: (لا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلا أَبْنَائِهِنَّ وَلا إِخْوَانِهِنَّ وَلا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلا أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلا نِسَائِهِنَّ) فكلمة نسائهن ليس خاصا بالمؤمنات بل يعمّ الكافرات، فالمرأة إذا نظرت إلى امرأة كافرة لم يحصل مفسدة، فلا مانع من نظرها إلى غير المسلمة، سيما إذا كانت تحتاج إلى مجالستها، كأن تكون معلمة أو طبيبة وغيرها، فمن المشقة أن تحتجب عنها أو أن تصرف نظرها عنها.

[الْمَصْدَرُ]

سماحة الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله

Rujukan halaman ini: موقع الإسلام سؤال وجواب، ج 6، ص 4 (SanadKitab #26332, hlm. urut 10799)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.