Lewati ke konten

Kitab: Mauqi' al-Islam Su'al wa Jawab · Pengarang: محمد صالح المنجد

Baca Juz 6, halaman 28

  1. فقه الأسرة ١٦٦٤
  2. [*]
  3. أقل مدة للحمل.

أقل مدة للحمل

[السُّؤَالُ]

ـ[بين تاريخ ميلاده وتاريخ حفل زفاف والديه ستة أشهر فهل يسأل هل هو فعلا ابن ستة أشهر أو أن أبويه عقدا النكاح قبل هذا التاريخ أم يترك الأمر وينتسب إلى والده ولا يسأل؟ وهل يسأل أبويه كذلك هل كانا يصليان ليعلم مدى صحة عقد زواجهما؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

قرَّر العلماء ﵏ أن أقل مدة للحمل ستة أشهر، وأن المرأة إذا ولدت لهذه المدة من حين دخل بها زوجها فإن الولد يلحق به، ومجرد الظن والاحتمال لا ينفي الولد عن أبيه، فإن الولد للفراش.

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن رجل تزوج امرأة بكراً ثم إنها ولدت بعد ستة أشهر من دخوله بها، فهل يلحق به الولد؟

فأجاب: "إذا ولدت لأكثر من ستة أشهر من حين دخل بها ولو بلحظة لحقه الولد باتفاق الأئمة، ومثل هذه القصة وقعت في زمن عمر بن الخطاب ﵁، واستدلَّ الصحابة على إمكان كون الولد لستة أشهر بقوله تعالى: (وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا) الأحقاف/١٥، مع قوله: (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ) البقرة/٢٣٣، فإذا كان مدة الرضاع من الثلاثين: حولين، يكون الحمل ستة أشهر، فجمع في الآية أقلَّ الحمل، وتمام الرضاع" انتهى.

وقال الحافظ ابن كثير عن استنباط علي ﵁ لهذه المسألة: "وهو استنباط قوي صحيح، ووافقه عليه عثمان، وجماعة من الصحابة ﵃" انتهى.

"تفسير القرآن العظيم" (٤ /١٥٨) .

وقال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (١٣/٣٣٩) :

"أقل مدة للحمل ستة أشهر، بمقتضى دلالة القرآن فإن الله تعالى يقول: (وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا) ويقول: (وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ) فإذا أخذنا عامين للفصال بقى للحمل ستة أشهر، وهذا واضح" انتهى.

وعلى هذا، فانتسابك لوالدك صحيح، ولا داعي للتشكيك فيه، وكذلك لا يلزمك أن تسأل والديك هل كانا يصليان أم لا؟ فالأصل صحة عقد النكاح.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

Rujukan halaman ini: موقع الإسلام سؤال وجواب، ج 6، ص 28 (SanadKitab #26332, hlm. urut 10823)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.