عقد النكاح إذا لم يُشهدا عليه يُعاد بوليّ وشاهدين
[السُّؤَالُ]
ـ[قالت المرأة للرجل قبلتك زوجا وكذا قال لها وأشهدا الله على ذلك دون حضور أحد من الناس وعملا بعد ذلك احتفالا أخبرا به الناس أنهما قد تزوجا فما الحكم؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
قال النبي ﷺ: " لا نكاح إلا بوليّ وشاهدين ". حديث صحيح بشواهده: إرواء الغليل رقم ١٨٥٨
قال الإمام الترمذي ﵀: وَالصَّحِيحُ مَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلُهُ لا نِكَاحَ إِلا بِبَيِّنَةٍ.. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ وَغَيْرِهِمْ قَالُوا لا نِكَاحَ إِلا بِشُهُودٍ.. جامع الترمذي ٤/٢٣٥
فإذا لم يلتزم المعنيان بالسؤال ذلك فعليهما إعادة العقد بالوليّ والشاهدين. والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد