Lewati ke konten

Kitab: Mauqi' al-Islam Su'al wa Jawab · Pengarang: محمد صالح المنجد

Baca Juz 6, halaman 203

  1. فقه الأسرة ١٦٦٤
  2. عقد النكاح ٨٨
  3. عقد النكاح في السفارة بشهادة اثنين من غير المسلمين.

عقد النكاح في السفارة بشهادة اثنين من غير المسلمين

[السُّؤَالُ]

ـ[تزوجت في بلد غير بلاد المسلمين في سفارة البلد التي منها الزوجة ليكون لها ولي ولكن الشهود كانوا غير مسلمين فهل يجوز زواجي على ذلك.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

يشترط لصحة النكاح: شهادة شاهدين عدلين من المسلمين؛ لقول النبي ﷺ: (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل) رواه البيهقي من حديث عمران وعائشة، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (٧٥٥٧) .

قال ابن قدامة ﵀: " لا ينعقد النكاح إلا بشهادة مسلمين , سواء كان الزوجان مسلمين , أو الزوج وحده. نص عليه أحمد. وهو قول الشافعي.... لقوله ﵇: (لا نكاح إلا بولي , وشاهدي عدل) " انتهى من "المغني" (٧/٧) باختصار وتصرف.

وجمهور العلماء على اشتراط الشهادة لصحة النكاح، إلا أن المالكية ذهبوا إلى جواز تأخير الشهادة إلى ما قبل الدخول، ولا يجب أن تكون وقت العقد، وعليه فلو شهد اثنان من المسلمين الآن على نكاحكما، قبل الدخول، صح. وينظر: "حاشية الدسوقي" (٢/٢١٦) .

وذهب بعض أهل العلم إلى أن الشهادة ليست شرطا، بل يكفي إعلان النكاح، فحيث اشتهر النكاح وأعلن، صحَّ ـ وهو قول الزهري والإمام مالك.

وهذا القول اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، ورجحه الشيخ ابن عثيمين ﵀. ينظر: "الشرح الممتع" (١٢/٩٤) .

قال شيخ الإسلام ﵀: " لا ريب في أن النكاح مع الإعلان يصح وإن لم يشهد شاهدان. وأما مع الكتمان والإشهاد: فهذا مما ينظر فيه.

وإذا اجتمع الإشهاد والإعلان فهذا لا نزاع في صحته.

وإذا انتفى الإشهاد والإعلان: فهو باطل عند عامة العلماء. وإن قُدّر فيه خلاف فهو قليل " انتهى من "الاختيارات الفقهية" ص ١٧٧.

وعليه: فإن كان النكاح قد أعلن واشتهر، فهو صحيح، لكن الأولى إعادة عقد النكاح، بحضور الولي وشاهدين عدلين من المسلمين، بناء على قول الجمهور.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

Rujukan halaman ini: موقع الإسلام سؤال وجواب، ج 6، ص 203 (SanadKitab #26332, hlm. urut 10998)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.