Lewati ke konten

Kitab: Mauqi' al-Islam Su'al wa Jawab · Pengarang: محمد صالح المنجد

Baca Juz 6, halaman 210

  1. فقه الأسرة ١٦٦٤
  2. عقد النكاح ٨٨
  3. اشتراط البلوغ في شاهدي النكاح.

اشتراط البلوغ في شاهدي النكاح

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يعتبر الأطفال شهوداً في عقد الزواج اللفظي؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

يشترط لصحة النكاح شهادة شاهدي عدل من المسلمين؛ لقول النبي ﷺ: (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل) رواه البيهقي من حديث عمران وعائشة، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (٧٥٥٧) .

ويشترط في الشاهد أن يكون ذكراً بالغاً عاقلاً، فلا تصح شهادة الطفل، ولا شهادة المرأة، ولا شهادة المجنون.

قال في "شرح منتهى الإرادات" (٢/٦٤٨) : "فلا ينعقد النكاح إلا بشهادة ذكرين بالغين عاقلين متكلمين سميعين مسلمين - ولو أن الزوجة ذمية - عدلين ولو ظاهراً " انتهى بتصرف.

وجاء في "الموسوعة الفقهية" (٤١/٢٩٦) : " ذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه يشترط في شاهدي النكاح التكليف، أي: أن يكون كل منهما عاقلاً بالغاً، فلا تقبل شهادة مجنون بالإجماع، ولا شهادة صبي؛ لقول الله تعالى: (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ) ولأنهما ليسا من أهل الشهادة ... " انتهى.

والشهادة شرط في عقد النكاح سواء تم العقد باللفظ أو بالكتابة في حال عدم قدرة الزوج أو الولي على النطق.

وعلى هذا، فلا تصح شهادة الأطفال على عقد النكاح.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

Rujukan halaman ini: موقع الإسلام سؤال وجواب، ج 6، ص 210 (SanadKitab #26332, hlm. urut 11005)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.