Lewati ke konten

Kitab: Mauqi' al-Islam Su'al wa Jawab · Pengarang: محمد صالح المنجد

Baca Juz 6, halaman 278

  1. فقه الأسرة ١٦٦٤
  2. عقد النكاح ٨٨
  3. اشترطت عليه أن لا يخرجها من دارها أو بلدها.

اشترطت عليه أن لا يخرجها من دارها أو بلدها

[السُّؤَالُ]

ـ[اشترطت الزوجة في العقد على الزوج بقاءها في بلدها وعدم انتقالها مع زوجها إلى بلد آخر فما الحكم؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

إن اشتراط الزوجة أو وليها على الزوج أن لا يخرجها من داراها أو من بلدها شرط صحيح لازم يتعين العمل به، لما روى عقبة بن عامر مرفوعاً: (إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج) رواه الشيخان، وروى الأثرم بإسناده أن رجلاً تزوج امرأة وشرط لها دارها، فأراد نقلها، فخاصموه إلى عمر ﵁، فقال: لها شرطها.

لكن إن رضيت الزوجة بالانتقال معه فالحق لها وإذا أسقطته سقط، وهذه القضية إن كان فيها مخاصمة فترد إلى المحكمة الشرعية بطرفكم لإنهائها وحسم النزاع بين الخصوم.

[الْمَصْدَرُ]

الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ من فتاوى المرأة المسلمة/٢ ص ٦٤٤

Rujukan halaman ini: موقع الإسلام سؤال وجواب، ج 6، ص 278 (SanadKitab #26332, hlm. urut 11073)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.