Lewati ke konten

Kitab: Mauqi' al-Islam Su'al wa Jawab · Pengarang: محمد صالح المنجد

Baca Juz 6, halaman 284

  1. فقه الأسرة ١٦٦٤
  2. عقد النكاح ٨٨
  3. لا يعاد عقد الزوجين إذا أسلما.

لا يُعاد عقد الزوجين إذا أسلما

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا دخل زوجان في الإسلام فهل يجب عليهما إعادة عقد النكاح؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

قال ابن قدامة ﵀: (أنكحة الكفار صحيحة، يُقَرّون عليها إذا أسلموا.. ولا ينظر إلى صفة عقدهم وكيفيته ولا يعتبر له شروط أنكحة المسلمين من الولي، والشهود، وصيغة الإيجاب والقبول، وأشباه ذلك بلا خلاف بين المسلمين. قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن الزوجين إذا أسلما معا في حال واحدة، أن لهما المقام على نكاحهما ما لم يكن بينهما نسب ولا رضاع. وقد أسلم خلق على عهد رسول الله ﷺ وأسلم نساؤهم وأُقِرّوا على أنكحتهم، ولم يسألهم رسول الله عن شروط النكاح ولا كيفيته، وهذا أمر علم بالتواتر والضرورة، فكان يقينا..) . المغني

[الْمَصْدَرُ]

المغني ١٠/٥

Rujukan halaman ini: موقع الإسلام سؤال وجواب، ج 6، ص 284 (SanadKitab #26332, hlm. urut 11079)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.