هل يلزمها فراق زوجها إذا لم يسلم؟
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يلزم المرأة إذا أسلمت فراق زوجها الكافر؟ وما الحكم إذا رفضت مفارقته؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
"إذا أسلمت المرأة وزوجها كافر فإنه ينفسخ النكاح، لكن تمهل إلى انقضاء العدة، فإن أسلم الزوج فيها فهي زوجته، وإن لم يسلم حتى انقضت عدتها تبين انفساخ النكاح من حين أسلمت.
وهل له أن يرجع إليها لو أسلم بعد انقضاء العدة؟
في هذا قولان للعلماء، والراجح أنه يرجع إليها إذا وافقت على ذلك، لأن (النبي ﷺ رد ابنته إلى أبي العاص بن الربيع بعد إسلامها بسنين حين أسلم ﵁ .
وإذا رفضت مفارقته وجب التفريق بينهما قهراً من جهة القضاء" انتهى.
فضيلة الشيخ ابن عثيمين ﵀.
"الإجابات على أسئلة الجاليات" ٠١/١١، ١٢) .
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب