Lewati ke konten

Kitab: Mauqi' al-Islam Su'al wa Jawab · Pengarang: محمد صالح المنجد

Baca Juz 6, halaman 331

  1. فقه الأسرة ١٦٦٤
  2. أحكام النكاح ١١٣
  3. اكتشف أن في جسد زوجته تشويها ولم يخبر بذلك قبل الزواج.

اكتشف أن في جسد زوجته تشويها ولم يخبر بذلك قبل الزواج

[السُّؤَالُ]

ـ[بعد أن تزوجت تبيَّن لي أنه يوجد تشوه جسدي في زوجتي، وهو موجود فيها منذ الولادة، ولم يعلموني به قبل الزواج، فهل يحق لي استعادة المهر مقدمه ومؤخره المسجل لهذا السبب، وأطلقها؟ .]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله:

اختلف العلماء في العيوب التي توجد في أحد الزوجين، ويكون قد أخفاها قبل الدخول، هل يثبت الفسخ للطرف الآخر السليم؟ فيه قولان لأهل العلم:

القول الأول: إذا وَجد أحد الزوجين عيباً من العيوب – على اختلاف بين العلماء في تحديدها -: جاز له فسخ النكاح، وهو قول جمهور العلماء.

والقول الثاني: أنه لا يثبت للطرف السليم فسخ في أي عيب، وبه قال أهل الظاهر.

وتفصيل حجج المذهبين يطول، والصحيح أن العيوب التي تَنفر منها الطباع هي التي يثبت فيها الخيار للمغبون، لأن الزواج سكن ومودة، وكل ما أدى إلى أن يفقد الزواج أساسه الذي يقوم عليه: " السكن والمودة "، فإنه ينافي مقصوده، ويبيح للشريك الآخر أن يفسخ العقد الذي أنشآه معا.

وفائدة الفسخ هنا هو أن يحصِّل الطرف المخدوع ماله ممن غرَّه وخدعه وأخفى العيب.

قال ابن القيم – ﵀:

والقياس: أن كل عيبٍ ينفِّر الزوج الآخر منه، ولا يحصل به مقصود النكاح من الرحمة والمودة: يوجب الخيار، وهو أولى من البيع، كما أن الشروط المشترطة في النكاح أولى بالوفاء من شروط البيع، وما ألزم الله ورسوله مغروراً قط، ولا مغبونا بما غُرَّ به، وغبن به ".

" زاد المعاد " (٥ / ١٦٣) .

وانظر جواب السؤال رقم (٢١٥٩٢) .

لكن من وجد عيباً فرضي به: فلا رجوع له عن رضاه به، ولا حق له بالفسخ بعده، وإنما يثبت له الخيار عند اكتشافه للعيب، وأما إن سكت عنه، فهذا يدل على رضاه بالأمر، ويسقط بذلك خياره في الفسخ، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء.

قال ابن قدامة – ﵀:

ومِن شَرْط ثبوت الخيار بهذه العيوب أن لا يكون عالماً بها وقت العقد، ولا يرضى بها بعده، فإن علِم بها في العقد أو بعده فرضي: فلا خيار له، لا نعلم فيه خلافاً؛ لأنه رضي به، فأشبه مشتري المعيب، وإن ظن العيب يسيراً فبان كثيراً كمن ظن أن البرص في قليل من جسده فبان في كثير منه: فلا خيار له أيضا؛ لأنه من جنس ما رضي به.

" المغني " (٧ / ٥٧٩) .

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

Rujukan halaman ini: موقع الإسلام سؤال وجواب، ج 6، ص 331 (SanadKitab #26332, hlm. urut 11126)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.