Lewati ke konten

Kitab: Mauqi' al-Islam Su'al wa Jawab · Pengarang: محمد صالح المنجد

Baca Juz 6, halaman 387

  1. فقه الأسرة ١٦٦٤
  2. أحكام النكاح ١١٣
  3. هل يجب طلاق الزوجة إذا رفضت الإسلام.

هل يجب طلاق الزوجة إذا رفضت الإسلام

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجب عليّ أن أطلق زوجتي إن هي رفضت الإسلام؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

إن كانت زوجتك من أهل الكتاب _ يهودية أو نصرانية _ فلا يجب عليك تطليقها، بل تستطيع إمساكها وهذا أمر مباح لك. أما إن كانت زوجتك على دين آخر أو لادينية فمجرد إسلامك يعني التفريق بينكما، إذ لا يجوز للمسلم أن ينكح المشركة، فإن فعل فهو زنى وليس نكاحا.

[الْمَصْدَرُ]

الشيخ سعد الحميد.

Rujukan halaman ini: موقع الإسلام سؤال وجواب، ج 6، ص 387 (SanadKitab #26332, hlm. urut 11182)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.