Lewati ke konten

Kitab: Mauqi' al-Islam Su'al wa Jawab · Pengarang: محمد صالح المنجد

Baca Juz 6, halaman 418

  1. فقه الأسرة ١٦٦٤
  2. الخطبة ١٢٩
  3. رغب في خطبتها فطلبت منه أن يكلمها قبل أن يتقدم لوليها.

رغب في خطبتها فطلبت منه أن يكلمها قبل أن يتقدم لوليها

[السُّؤَالُ]

ـ[شاب في طور البحث عن زوجة، أًخبر بأخت للزواج، فلما أرسل من تكلمها بشأنه، طلبت أن تكلمه ابتداء، قبل أن تعطيه العنوان، وتأذن له بدخول بيتها. فهل يجوز له أن يخاطبها ولو عن طريق الهاتف؟ حتى تطمئن وتعطيه عنوان البيت وتأذن له بمخاطبة وليها؟ وهل يتغير الحكم إن ذهب مع والدته أو أخته فلقياها في مكان عام دون خلوة، فتحدث إليها في حضور والدته أو أخته؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

إذا كانت المرأة مرضية الدين والخلق، وعزم هذا الشاب على خطبتها، فلا حرج في الكلام معها عبر الهاتف، أو مقابلتها في حضور والدة الخاطب أو أخته، على أن يكون الكلام على قدر الحاجة، فربما أرادت التأكد من شيء ما، أو الإخبار بأمر يخصها ليكون الخاطب على بينة، فإن حصل الغرض المقصود لزمهما التوقف عن المحادثة، سواء تمت الخطبة أو لا.

وقد سبق بيان حكم المراسلة أو المحادثة بين المخطوبين، وينظر: جواب السؤال رقم (٣٦٨٠٧) ورقم (٤٥٦٦٨) .

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

Rujukan halaman ini: موقع الإسلام سؤال وجواب، ج 6، ص 418 (SanadKitab #26332, hlm. urut 11213)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.