Lewati ke konten

Kitab: Mauqi' al-Islam Su'al wa Jawab · Pengarang: محمد صالح المنجد

Baca Juz 6, halaman 520

  1. فقه الأسرة ١٦٦٤
  2. الخطبة ١٢٩
  3. النظر إلى عدة نساء بغرض الزواج.

النظر إلى عدة نساء بغرض الزواج

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للمسلم أن ينظر إلى العديد من النساء بغرض الزواج، أم أن عليه أن ينظر إلى الأولى فإن لم يرغب فيها، نظر إلى الثانية؟]ـ

[الْجَوَابُ]

النظر على المخطوبة إنما جاز للحاجة من السكن والإطمئنان وتطبيق السنة، كما في حديث المغيرة غيره ولا يسوغ إلا بأربعة شروط:

الأول العزم على النكاح، والثاني عدم الخلوة، والثالث أمن الفتنة والرابع ألا يزيد على القدر المشروع وهو النظر إلى ما يظهر منها غالباً وهو ما تكشفه لأبيها وأخيها ونحوهما راجع سؤال رقم (٢٥٧٢) ، وبناء على ذلك فلا ينظر إلا إلى التي عزم على نكاحها فإن رضيها وإلا انتقل على غيرها، والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الشيخ الوليد الفريان.

Rujukan halaman ini: موقع الإسلام سؤال وجواب، ج 6، ص 520 (SanadKitab #26332, hlm. urut 11315)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.