Lewati ke konten

Kitab: Mauqi' al-Islam Su'al wa Jawab · Pengarang: محمد صالح المنجد

Baca Juz 6, halaman 529

  1. فقه الأسرة ١٦٦٤
  2. الخطبة ١٢٩
  3. متعلق بامرأة خطبها غيره.

متعلق بامرأة خطبها غيره

[السُّؤَالُ]

ـ[خطب صديق لي امرأة وحصلت بينهما الرؤية الشرعية ولكن لم يعقدا عقد النكاح وانا كنت أنوي أن اتقدم إليها، وقد سألت عنها فأعجبت بها وتعلقت بها جداً ولكنه سبقني، ولم استطع أن أنسى هذه المرأة، وأنا أعلم أنه لا يجوز لي أن أخطب على خطبة أخي المسلم كما جاء في الحديث، فهل تنحل المشكلة إذا استأذنته في خطبة هذه المرأة، وبينت له حالتي وأذن لي؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

نعم تنحل المشكلة لما جاء في الحديث الصحيح عن النبي ﷺ قال: (لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب الأول أو يأذنه فيخطب)

صححه الألباني في السلسلة الصحيحة ١٠٣٠

وكنت قد سألت الشيخ ابن عثيمين يرحمه الله عن هذه المسألة وعن هذا الدليل فأجاب كما هو ظاهر الحديث. انتهى

(وبناء عليه يكون قد رآها رجلان في هذه الخطبة ثم هي تقرر الزواج بمن تختاره منهما) .

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

الشيخ محمد صالح المنجد

Rujukan halaman ini: موقع الإسلام سؤال وجواب، ج 6، ص 529 (SanadKitab #26332, hlm. urut 11324)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.