Lewati ke konten

Kitab: Mauqi' al-Islam Su'al wa Jawab · Pengarang: محمد صالح المنجد

Baca Juz 6, halaman 546

  1. فقه الأسرة ١٦٦٤
  2. الخطبة ١٢٩
  3. حكم الحديث مع الخطيبة بالهاتف.

حكم الحديث مع الخطيبة بالهاتف

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز لي الحديث مع خطيبي عبر التليفون؟

أرجو المساعدة في معرفة الحكم لأن والداي لا يعرفان ذلك.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

لا يجوز إلا في حالة وثوق كلا الطرفين ببعضهما، وأن الأبوين موافقان على الزواج غير ممانعين، ففي هذه الحالة لا بأس بالتحدث بينهما في أحاديث عادية تتعلق بما يهمّهما من أمور الحياة. وأما إن علما عدم موافقة والديهما فلا يجوز التخاطب في هذه الحالة.

الشيخ عبد الله بن جبرين.

المخطوبة امرأة أجنبية والحديث معها هو حديث مع امرأة أجنبية فيجب أن يكون بالمعروف وفي حدود الحاجة كالاتفاق على أمور معينة لما بعد الزواج ويراعى في ذلك:

١- أن يكون بموافقة وليها وعدم ممانعته للزواج.

٢- أن لا يكون في الحديث ما يثير الشهوة أو يوقع في الفتنة.

٣- أن لا يجد طريقاً آخر يبلغها عبره بما يريده كأخته أو أخيها أو رسالة.

٤- أن لا يزيد عن الحاجة.

والله الموفق.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

الشيخ محمد صالح المنجد

Rujukan halaman ini: موقع الإسلام سؤال وجواب، ج 6، ص 546 (SanadKitab #26332, hlm. urut 11341)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.