لا يجوز النكاح من غير مهر
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للمسلم أن يزوج ابنته لرجل لوجه الله تعالى ولا يأخذ مهراً في ذلك؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
"لابد في النكاح من وجود المال، لقوله ﷾: (وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً) النساء/٢٤. وقوله ﷺ في حديث سهل بن سعد المتفق على صحته للذي خطب المرأة التي وهبت نفسها للنبي ﷺ: (التمس ولو خاتما من حديد) .
ومتى تزوج إنسان على غير مهر وجب للمرأة مهر المثل.
ويجوز أن يتزوج على تعليم المرأة شيئاً من القرآن أو الحديث أو شيئاً معلوماً من العلوم النافعة، لأن النبي ﷺ زوج الخاطب المذكور المرأة الواهبة على أن يعلمها من القرآن لَمَّا لم يجد مالاً.
والمهر حق للمرأة فمتى تنازلت عنه بعد ذلك وهي رشيدة صح ذلك، لقول الله ﷿: (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً) النساء/٤" انتهى.
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ﵀.
"كتاب الدعوة" (٢/٢١٠) .
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب