Lewati ke konten

Kitab: Mauqi' al-Islam Su'al wa Jawab · Pengarang: محمد صالح المنجد

Baca Juz 6, halaman 571

  1. فقه الأسرة ١٦٦٤
  2. الصداق ٣٦
  3. ما أقل المهر؟ وكم مهور أمهات المؤمنين بالعملة الحالية؟ .

ما أقل المهر؟ وكم مهور أمهات المؤمنين بالعملة الحالية؟

[السُّؤَالُ]

ـ[ما أقل المهر؟ وكم مهور أمهات المؤمنين بالعملة الحالية؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

جاء تبيين أقل المهر فيما رواه مسلم في الصحيح رقم (١٤٢٥) عن سهل بن سعد الساعدي قال جاءت امرأة إلى رسول الله ﷺ فقالت يا رسول الله جئت أهب لك نفسي فنظر إليها رسول الله ﷺ فصعّد النظر فيها وصوّبه ثم طأطأ رسول الله ﷺ فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئاً جلست فقام رجل من الصحابة فقال: يا رسول إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها فقال: فهل عند من شيء. فقال: لا والله يا رسول فقال اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا فذهب ثم رجع فقال: لا والله ما وجدت شيئاً ثم رجع. فقال رسول الله ﷺ انظر ولو خاتما من حديد فهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله ولا خاتماً من حديد ولكن هذا إزاري فلها نصفه فقال رسول الله ﷺ ما تصنع بإزارك إن لبسته لم يكن عليها منه شيء فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام فرآه رسول الله ﷺ موليً فأمر به فدعي فلما جاء قال ماذا معك من القرآن. قال: معي سورة كذا وسورة وكذا فقال تقرؤهن عن ظهر قلبك قال: نعم قال اذهب فقد ملكتها بما معك من القرآن.

وفي هذا الحديث أنه يجوز أن يكون الصداق قليلاً وكثيراً مما يُتمول إذا تراضى به الزوجان لأن خاتم الحديد في نهايةٍ من القلة، وهذا مذهب الشافعي وهذا مذهب جماهير العلماء من السلف والخلف وبه قال ربيعة وأبو الزناد وابن أبي ذئب ويحي بن سعيد والليث بن سعد والثوري والأوزاعي ومسلم بن خالد وابن أبي ليلي وداود وفقهاء أهل الحديث وابن وهب من أصحاب مالك. وهو مذهب كافة الحجازيين والبصريين الكوفيين والشاميين وغيرهم أنه يجوز ما تراضى به الزوجان من قليل وكثير كالسوط والنعل وخاتم الحديد ونحوه.

وأما بالنسبة للسؤال عن مهور أمهات المؤمنين.

فقد روى مسلم في "الصحيح " رقم (١٤٢٦) عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: سألت عائشة زوج النبي ﷺ كما كان صداق رسول الله ﷺ. قالت: كان صداق لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشّاً. قال أتدري ما النَّشُّ. قال قلت لا قالت: نصف أوقية: فتلك خمس مائة درهم فهذا صداق رسول الله ﷺ لأزواجه.

قال العلامة ابن خلدون:

فاعلم أن الإجماع منعقد منذ صدر الإسلام وعهد الصحابة والتابعين: أن الدرهم الشرعي هو الذي تزن العشرة منه سبعة مثاقيل من الذهب، والأوقيَّة منه: أربعين درهماً، وهو على هذا سبعة أعشار الدينار.. .. وهذه المقادير كلها ثابتة بالإجماع.

" مقدمة ابن خلدون " (ص ٢٦٣) .

وعلى هذا:

فوزن الدرهم بالجرامات = ٢.٩٧٥ جراماً.

فيكون مهر أزواج الرسول ﷺ = ٥٠٠×٢.٩٧٥ = ١٤٨٧.٥ جراماً من الفضة.

وحيث إن سعر جرام الفضة الخالص بدون مصنعية حاليا حوالي ١ ريال فيكون المهر

بالريال = ١٤٨٧.٥ريالاً تقريباً.

وبالدولار = ٣٩٦.٧ تقريباً.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الشيخ محمد صالح المنجد

Rujukan halaman ini: موقع الإسلام سؤال وجواب، ج 6، ص 571 (SanadKitab #26332, hlm. urut 11366)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.