هل يتزوج الرجل من أخت زوجة ابنه
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يصح للأب أن يتزوج بأخت زوجة ابنه.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
يحرم على الرجل أن يتزوج من زوجة ابنه بمجرد عقد الابن عليها؛ لقوله تعالى: (وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ) النساء /٢٣
وله أن يتزوج أم زوجة ابنه، أو أختها أو بنتها – من غير ولده -؛ لقوله تعالى بعد ذكر المحرّمات: (وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ) النساء/٢٤
فليس هناك ما يمنع شرعا من زواج الأب بأخت زوجة ابنه.
والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب