Lewati ke konten

Kitab: Mauqi' al-Islam Su'al wa Jawab · Pengarang: محمد صالح المنجد

Baca Juz 6, halaman 601

  1. فقه الأسرة ١٦٦٤
  2. المحارم ٥٠
  3. تغسيل الرجل لأمه.

تغسيل الرجل لأمه

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للرجل أن يُغسل أمه؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

لا يجوز للرجل أن يُغسل أمه، ولا يجوز للأم أن تغسل ولدها، وكذلك لا يجوز للرجل أن يُغسل ابنته، فإن الرجل لا يُغسل المرأة ولو كانت من محارمه، إلا الزوجة يجوز لها أن تُغسل زوجها، وكذلك الزوج يجوز له غُسل زوجته، وما عدا ذلك لا، فالرجل لا يُغسله إلا الرجال، والمرأة لا يُغسلها إلا النساء.

أما الذكر الذي لم يبلغ سبع سنين فيجوز للمرأة غُسله، وكذلك البنت إذا لم تبلغ سبع سنين يجوز للرجل غُسلها. أما إذا بلغ الولد سبع سنين والبنت كذلك، فإن الرجال يُغسلون الولد والنساء يُغسلن البنت، والحاصل: أنه لا يجوز للرجل تغسيل المرأة ولا المرأة تغسيل الرجل إلا الزوجين. والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

من فتاوى الشيخ عبد الله بن حميد ص ١٥٦

Rujukan halaman ini: موقع الإسلام سؤال وجواب، ج 6، ص 601 (SanadKitab #26332, hlm. urut 11396)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.