Lewati ke konten

Kitab: Mauqi' al-Islam Su'al wa Jawab · Pengarang: محمد صالح المنجد

Baca Juz 6, halaman 604

  1. فقه الأسرة ١٦٦٤
  2. المحارم ٥٠
  3. الكشف لأبي الزوج من الرضاع.

الكشف لأبي الزوج من الرضاع

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم كشف المرأة وجهها لأبي زوجها من الرضاعة؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

كشف المرأة وجهها لأبي زوجها من الرضاعة لا يجوز على القول الراجح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية لأن الرسول ﷺ يقول: (يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب) وأبو الزوج ليس حراماً على زوجة ابنه من جهة النسب لكنه حرام من جهة الصهر ولأن الله يقول: (وحلال أبنائكم الذين من أصلابكم) النساء/٢٣ والابن من الرضاع ليس من أبناء الصلب وعلى هذا فالمرأة إذا كان لزوجها أب من الرضاعة فإنه يجب عليها أن تتحجب عنده ولا تكشف وجهها له ولو فرض أنها فارقت ابنه من الرضاع لا تحل بالزواج احتياطاً لأن ذلك هو رأي جمهور العلماء.

[الْمَصْدَرُ]

الشيخ ابن عثيمين في الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة ج/٣ ص ٨٢٢

Rujukan halaman ini: موقع الإسلام سؤال وجواب، ج 6، ص 604 (SanadKitab #26332, hlm. urut 11399)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.