زواج المرأة من خال والدها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لفتاة الزواج من خال والدها؟.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
لا يجوز للفتاة الزواج من خال والدها، لأن خال والدها خال لها، فهو من محارمها، قال تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ) النساء / ٢٣، ونص العلماء ﵏ أن عم الوالد عم لولده، وخال الوالد خال لولده.
والله أعلم.
انظر: المقنع والإنصاف والشرح الكبير (تحقيق د: التركي) (٢٠/٢٧٧) .
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب