Lewati ke konten

Kitab: Mauqi' al-Islam Su'al wa Jawab · Pengarang: محمد صالح المنجد

Baca Juz 6, halaman 641

  1. فقه الأسرة ١٦٦٤
  2. المحرمات من النساء ٤٤
  3. إذا تزوج امرأة ودخل بها صار محرما لبناتها وبنات أولادها.

إذا تزوج امرأة ودخل بها صار محرما لبناتها وبنات أولادها

[السُّؤَالُ]

ـ[شخص تزوج أبوه امرأتين، ولأبيه بنات من زوجته الثانية، وتوفي أبوه وأتى رجل وتزوج امرأة أبيه التي تكون خالة الشخص، فهل أخواته من أبيه محرمات على زوج خالته أم لا؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

إذا تزوج الرجل امرأة ولها بنات، فإنه يكون محرماً لهن إذا دخل بأمهن؛ لقوله تعالى في بيان المحرّمات: (وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ) النساء/٢٣.

والربيبة بنت الزوجة، ولا يشترط أن تتربى في حجر الزوج الجديد، لأن هذا القيد خرج مخرج الغالب، فلا يكون شرطاً.

وقد اتفق الفقهاء على أن الربيبة تحرم على زوج أمها إذا دخل بالأم، وإن لم تكن الربيبة في حجره. تفسير القرطبي (٥/١٠١) .

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (١٧/٣٦٧) : " إذا تزوج الرجل امرأة ودخل بها حرم عليه تحريما مؤبداً التزوج بإحدى بناتها أو بنات أولادها مهما نزلوا، سواء كن من زوج سابق أو لاحق؛ لقول الله ﷾: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ - إلى قوله -: وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ) النساء/٢٣.

والربيبة هنا: بنت الزوجة، ويعتبر محرما لبنات من تزوجها ودخل بها، ويجوز لهن ألا يحتجبن منه " انتهى.

وعليه؛ فالرجل المسؤول عنه إذا تزوج المرأة ودخل بها، صار محرماً لجميع بناتها وبنات أولادها إن وجدن.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

Rujukan halaman ini: موقع الإسلام سؤال وجواب، ج 6، ص 641 (SanadKitab #26332, hlm. urut 11436)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.