Lewati ke konten

Kitab: Mauqi' al-Islam Su'al wa Jawab · Pengarang: محمد صالح المنجد

Baca Juz 6, halaman 651

  1. فقه الأسرة ١٦٦٤
  2. المحرمات من النساء ٤٤
  3. هل يتزوج بنت أخته من الزنا؟.

هل يتزوج بنت أخته من الزنا؟

[السُّؤَالُ]

ـ[والدي قد أخطأ مع امرأة عمي ونتيجة الخطأ أنجب منها بنتا وهذه البنت تزوجت وأنجبت بنتا وقمت أنا بخطبة هذه البنت هل هي تجوز شرعا لي؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

البنت من الزنى لا يحل للزاني أن ينكحها، ولا لأحد من أبنائه، وكذلك بنت البنت من الزنى، لا تحل للزاني ولا لأبنائه.

وهذه الفتاة بالنسبة لك هي بنت أختك من الزنا، فلا تحل لك.

قال ابن قدامة ﵀: " ويحرم على الرجل نكاح بنته من الزنا، وأخته، وبنت ابنه، وبنت بنته، وبنت أخيه وأخته من الزنا، وهو قول عامة الفقهاء " انتهى من "المغني" (٧/٩١) .

والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، لكن هذا هو مذهب الجمهور، وهو الأحوط.

وهذا لا يعني أنك تصير مَحْرما لهذه الفتاة، فيحل لك النظر لها والخلوة بها، فإن التحريم في النكاح لا يلزم منه دائما المحرمية المبيحة للخلوة ونحوها.

قال ابن قدامة ﵀: " الحرام المحض: وهو الزنا: يثبت به التحريم، ولا تثبت به المحرمية ولا إباحة النظر " انتهى بتصرف.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

Rujukan halaman ini: موقع الإسلام سؤال وجواب، ج 6، ص 651 (SanadKitab #26332, hlm. urut 11446)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.