Lewati ke konten

Kitab: Mauqi' al-Islam Su'al wa Jawab · Pengarang: محمد صالح المنجد

Baca Juz 6, halaman 672

  1. فقه الأسرة ١٦٦٤
  2. المحرمات من النساء ٤٤
  3. لا يصح قياس التبرع بالدم على الرضاع في ثبوت المحرمية.

لا يصح قياس التبرع بالدم على الرضاع في ثبوت المحرمية

[السُّؤَالُ]

ـ[أعلم أن الرضاع يثبت به التحريم، وأن المرأة إذا أرضعت طفلاً صارت أمه من الرضاع، فهل يصح أن يقاس نقل الدم على الرضاع؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

لا يصح هذا القياس، فالتحريم الوارد إثباته بالشرع خاص بالرضاع، وقد قرر ذلك المجمع الفقهي بالإجماع.

مجلة البحوث الإسلامية (٣٥/٣٤٣)

وسئلت اللجنة الدائمة:

رجل سحب منه دم لزوجته، فهل يؤثر ذلك على حياته الزوجية معها؟

فأجابت:

لعل السائل وقع في نفسه قياس الدم على اللبن الناشر للحرمة وهو قياس غير صحيح، لأمرين:

أحدهما: أن الدم ليس مغذياً كاللبن.

الثاني: أن الذي تنتشر به الحرمة بموجب النص هو رضاع اللبن بشرطين: أحدهما: أن يبلغ الرضاع خمس رضعات فأكثر، الثاني: أن يكون في الحولين وعليه فإنه لا أثر لهذا الدم المسحوب منك لزوجتك على حياتك الزوجية، وبالله التوفيق.

مجلة البحوث الإسلامية (٤/٣٣٢) .

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

Rujukan halaman ini: موقع الإسلام سؤال وجواب، ج 6، ص 672 (SanadKitab #26332, hlm. urut 11467)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.