Lewati ke konten

Kitab: Mauqi' al-Islam Su'al wa Jawab · Pengarang: محمد صالح المنجد

Baca Juz 6, halaman 676

  1. فقه الأسرة ١٦٦٤
  2. المحرمات من النساء ٤٤
  3. لأخته من الأب أخت من الأم، هل يجوز له أن يتزوج منها؟ .

لأخته من الأب أختٌ من الأم، هل يجوز له أن يتزوج منها؟

[السُّؤَالُ]

ـ[لي أخت من الأب ولها أخت من الأم فهل يجوز لي أن أتزوج من أخت أختي لأمها؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

نعم، يجوز ذلك.

قال الشيخ صالح الفوزان:

إذا كان لك أخت من الأب فإنه يجوز لك أن تتزوج بأختها من الأم، لأنه ليس بينك وبين أختها من الأم علاقة فلا مانع من ذلك، لقوله تعالى: (وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ) النساء/٢٤.

"المنتقى" (٥/٢٥٨) .

وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ اتفاق المسلمين على جواز النكاح في هذه الصورة فقال: " يَجُوزُ أَنْ تَتَزَوَّجَ أُخْتُ الرَّجُلِ مِنْ أُمِّهِ بِأَخِيهِ مِنْ أَبِيهِ , وهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ بِلا نِزَاعٍ فِيهِ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ " اهـ

بتصرف "الفتاوى الكبرى" (٣/١٦٣) .

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

Rujukan halaman ini: موقع الإسلام سؤال وجواب، ج 6، ص 676 (SanadKitab #26332, hlm. urut 11471)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.