Lewati ke konten

Kitab: Mauqi' al-Islam Su'al wa Jawab · Pengarang: محمد صالح المنجد

Baca Juz 6, halaman 688

  1. فقه الأسرة ١٦٦٤
  2. الأنكحة الباطلة ٧١
  3. زواج المسلمة بغير المسلم باطل والوطء به زنى.

زواج المسلمة بغير المسلم باطل والوطء به زنى

[السُّؤَالُ]

ـ[ما موقف الإسلام من امرأة مسلمة تزوجت من رجل غير مسلم؛ حيث إنها كانت في حاجة إلى ذلك؛ أي: مجبرة لهذا الزواج؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

لا يجوز زواج المسلمة بالكافر، ولا يصح النكاح.

قال تعالى: (وَلَا تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ) البقرة/٢٢١.

وقال تعالى: (فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ) الممتحنة/١٠.

وإجبارها على ذلك لا يسوِّغ لها الخضوع والاستسلام لهذا التزويج، قال ﷺ: (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق) .

ويعتبر هذا النكاح باطلاً، والوطء به زنى" انتهى.

"المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان" (٣/١٧٤) .

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

Rujukan halaman ini: موقع الإسلام سؤال وجواب، ج 6، ص 688 (SanadKitab #26332, hlm. urut 11483)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.