Lewati ke konten

Kitab: Mauqi' al-Islam Su'al wa Jawab · Pengarang: محمد صالح المنجد

Baca Juz 6, halaman 735

  1. فقه الأسرة ١٦٦٤
  2. الأنكحة الباطلة ٧١
  3. حكم عقد نكاح من كان لا يصلي ثم هداه الله.

حكم عقد نكاح من كان لا يصلي ثم هداه الله

[السُّؤَالُ]

ـ[زوجي لايصلي منذ أن تزوجنا حيث مضى على زواجنا ثلاث سنوات. وبعد الزواج بوقت قصير أقنعته بذلك واقتنع. فهل هذا الزواج باطل ... لأنه في وقت النكاح لم يكن يصلي........ ماذا أفعل الآن؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

سئل الشيخ عبد العزيز بن باز ﵀ عن حكم عقد نكاح من لم يكن يصلي ثم هداه الله فقال:

إذا كانت الزوجة لا تصلي مثل الزوج حين العقد فالعقد صحيح، أما إن كانت تصلي فالواجب تجديد النكاح، لأنه لا يجوز للمسلمة أن تُنكح لكافر لقول الله ﷿: (ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا) والمعنى لا تزوجوهم المسلمات حتى يسلموا، ولقوله سبحانه في سورة الممتحنة: (فإن علمتوهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لاهن حل لهم ولا هم يحلون لهن) ....

[الْمَصْدَرُ]

فتاوى إسلامية ٣/٢٤٢-٢٤٣

Rujukan halaman ini: موقع الإسلام سؤال وجواب، ج 6، ص 735 (SanadKitab #26332, hlm. urut 11530)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.