Lewati ke konten

Kitab: Mauqi' al-Islam Su'al wa Jawab · Pengarang: محمد صالح المنجد

Baca Juz 6, halaman 927

  1. فقه الأسرة ١٦٦٤
  2. العشرة بين الزوجين ٢٤٧
  3. نصح المرأة لزوجها ليؤدي صلاة الجماعة.

نصح المرأة لزوجها ليؤدي صلاة الجماعة

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا نصحت المرأة زوجها المتهاون في أداء الصلاة في المسجد أو أظهرت الغضب عليه هل تأثم على ذلك لكبر حقه عليها؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

لا تأثم المرأة في نصحها لزوجها إذا تعاطى ما حرم الله عليه كالتهاون بالصلاة مع الجماعة أو شرب المسكر أو السهر في الليل، بل هي مأجورة والمشروع أن تكون النصيحة بالرفق والأسلوب الحسن، لأن ذلك أقرب إلى قبولها والاستفادة منها.

[الْمَصْدَرُ]

سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ﵀ في مجلة الحسبة العدد ٣٩ ص ١٥.

Rujukan halaman ini: موقع الإسلام سؤال وجواب، ج 6، ص 927 (SanadKitab #26332, hlm. urut 11722)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.