Lewati ke konten

Kitab: Mauqi' al-Islam Su'al wa Jawab · Pengarang: محمد صالح المنجد

Baca Juz 6, halaman 1016

  1. فقه الأسرة ١٦٦٤
  2. تعدد الزوجات والعدل بينهن ٦٦
  3. هل يجب العدل بين نسائه في الهدية والوطء؟ .

هل يجب العدل بين نسائه في الهدية والوطء؟

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجب العدل بين نسائه في الهدية والوطء؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

قال ابن قدامة:

وليس عليه التسوية بين نسائه في النفقة والكسوة إذا قام بالواجب لكل واحدة منهن.

قال أحمد في الرجل له امرأتان: له أن يفضل إحداهما على الأخرى في النفقة والشهوات والكسى، إذا كانت الأخرى في كفاية، ويشتري لهذه أرفع من ثوب هذه، وتكون تلك في كفاية. وهذا لأن التسوية في هذا كله تشق، فلو وجب لم يمكنه القيام به إلا بحرج، فسقط وجوبه، كالتسوية في الوطء.

[الْمَصْدَرُ]

" المغني " (٧ / ٢٣٣) .

Rujukan halaman ini: موقع الإسلام سؤال وجواب، ج 6، ص 1016 (SanadKitab #26332, hlm. urut 11811)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.