Lewati ke konten

Kitab: Mauqi' al-Islam Su'al wa Jawab · Pengarang: محمد صالح المنجد

Baca Juz 6, halaman 1042

  1. فقه الأسرة ١٦٦٤
  2. تعدد الزوجات والعدل بينهن ٦٦
  3. حكم كره المرأة للتعدد.

حكم كره المرأة للتعدد

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم كره المرأة للتعدد بحكم الغيرة مع أن الغيرة فطرية عند المرأة ونحن نقرأ عن غيرة عائشة ﵂ على رسول الله ﷺ فكيف بنا نحن مع أنني قرأت في بعض الكتب أن الكراهية لحكم من أحكام الشريعة يعد كفراً؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

غيرة المرأة على زوجها أمر جبلي فطري ولا يمكن أن يقال للمرأة لا تغاري على زوجك، وكراهة الإنسان الشيء وإن كان مشروعاً لا يضره ما دام لم يكره مشروعيته، قال الله تعالى: (كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم)

والمرأة التي عندها غيرة لا تكره أن الله أباح لزوجها أن يتزوج أكثر من واحدة لكن تكره الزوجة معها، وبين الأمرين فرق ظاهر، ولهذا أرجو من الأخ السائل وغيره أن يتمعنوا في الأمور وألا يتسرعوا وأن يعرفوا الفروق الدقيقة التي تختلف بها الأحكام اختلافاً ظاهرياً.

[الْمَصْدَرُ]

من فتاوى فضيلة الشيخ ابن عثيمين لمجلة الدعوة.

Rujukan halaman ini: موقع الإسلام سؤال وجواب، ج 6، ص 1042 (SanadKitab #26332, hlm. urut 11837)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.