Lewati ke konten

Kitab: Mauqi' al-Islam Su'al wa Jawab · Pengarang: محمد صالح المنجد

Baca Juz 6, halaman 1055

  1. فقه الأسرة ١٦٦٤
  2. تعدد الزوجات والعدل بينهن ٦٦
  3. كيف يبدأ العدل بين زوجتيه.

كيف يبدأ العدل بين زوجتيه

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا تزوج الرجل امرأة ثانية فكيف يبدأ العدل بين زوجتيه؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

قال ابن قدامة: (وإذا عرس عند بكر أقام عندها سبعاً ثم دار، وإذا عرس عند ثيب أقام عندها ثلاثاً) وذلك لما روى أبو قلابة عن أنس ﵁ قال: (من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعاً وقسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثاً ثم قسم) قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت إن أنساً رفعه إلى النبي صلى الله عليه متفق عليه. (وإذا أحبت الثيب أن يقيم عندها سبعاً فعل ثم قضاهن للبواقي) لما روي أم سلمة أن رسول الله عليه وسلم أقام عندها ثلاثاً، وقال: (إنه ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي) رواه مسلم. وفي لفظ: (وإن شئت ثلثت ثم درت) وفي لفظ (إن شئت أقمت عندك ثلاثاً خالصة لك) .

[الْمَصْدَرُ]

العدة شرح العمدة لابن قدامة المقدسي ص ٤٧٩.

Rujukan halaman ini: موقع الإسلام سؤال وجواب، ج 6، ص 1055 (SanadKitab #26332, hlm. urut 11850)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.