Lewati ke konten

Kitab: Mauqi' al-Islam Su'al wa Jawab · Pengarang: محمد صالح المنجد

Baca Juz 6, halaman 1146

  1. فقه الأسرة ١٦٦٤
  2. الحقوق الزوجية ١٣٠
  3. الغياب عن الزوجة أكثر من ستة أشهر.

الغياب عن الزوجة أكثر من ستة أشهر

[السُّؤَالُ]

ـ[أجهز الآن للزواج من بلدي، ولكني لن أستطيع أن أحضر زوجتي معي إلى هذه البلاد لأني طالب. ولأني أعرف أن سيدنا عمر بن الخطاب ﵁ قال: إنه لا يجوز للزوج أن يبعد عن زوجته لأكثر من ثلاثة (٣) أشهر. ولسوء الحظ فإني لن أتمكن من العودة إلى بلدي إلا بعد سنة كاملة على الأقل. فهل يمكنني الزواج والبقاء بعيدا عن زوجتي عملا بالمبدأ الإسلامي: "الضرورات تبيح المحظورات"؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

إذا رضيت زوجتك بغيابك عنها هذه المدّة فلا حرج عليك، والله يوفقنا وإياك لكل خير.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

الشيخ محمد صالح المنجد

Rujukan halaman ini: موقع الإسلام سؤال وجواب، ج 6، ص 1146 (SanadKitab #26332, hlm. urut 11941)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.