Lewati ke konten

Kitab: Mauqi' al-Islam Su'al wa Jawab · Pengarang: محمد صالح المنجد

Baca Juz 6, halaman 1171

  1. فقه الأسرة ١٦٦٤
  2. الحقوق الزوجية ١٣٠
  3. زوجها لا يجامعها إلا مرة كل أربعة أشهر.

زوجها لا يجامعها إلا مرة كل أربعة أشهر

[السُّؤَالُ]

ـ[بعد التحية تقول أن لديها سؤال يتعلق بحقوق المرأة في الإسلام، تقول إذا كان الزوج لا يقوم بمعاشرة زوجته إلا بعد أربعة أشهر (كقاعدة ثابتة) وهذا لا يشبع رغبة المرأة فهل هنالك أي حل إسلامي يتعلق بهذا الموضوع؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

هذا الفعل لا شك أنه خطأ وأنه خلاف العشرة الزوجية والله ﷿ يقول: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) النساء / ١٩، ويقول: (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ) البقرة / ٢٢٨، ويقول النبي ﷺ: " خيركم خيركم لأهله " رواه الترمذي (٣٨٩٥) وصححه الألباني في صحيح الترمذي، ويترتب على ذلك أنه يجب على الزوج أن يعاشر زوجته بما يكفي حاجتها، وليس من المعاشرة بالمعروف أن يهجرها إلى هذه المدة، وهي أربعة أشهر، فإذا كانت المرأة تتضرر بذلك، فإن لها أن تطلب فسخ النكاح.

وأما قول بعض أهل العلم: إنه لا يجب على الزوج أن يجامع زوجته إلا بعد أربعة أشهر، فإن هذا القول ضعيف، وليس عليه دليل صحيح صريح، فالصواب أنه يجب على الزوج أن يعاشر زوجته بما يلبي حاجتها لما تقدم من القاعدة الشرعية.

[الْمَصْدَرُ]

د / خالد بن علي المشيقح.

Rujukan halaman ini: موقع الإسلام سؤال وجواب، ج 6، ص 1171 (SanadKitab #26332, hlm. urut 11966)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.