Lewati ke konten

Kitab: Mauqi' al-Islam Su'al wa Jawab · Pengarang: محمد صالح المنجد

Baca Juz 6, halaman 1216

  1. فقه الأسرة ١٦٦٤
  2. الطلاق ٢٨٩
  3. قال لزوجته: إن عدت إلى رفع الصوت فهذا فراق بيننا.

قال لزوجته: إن عدت إلى رفع الصوت فهذا فراق بيننا

[السُّؤَالُ]

ـ[حصل بيني وبين زوجتي خصام وذلك لأن صوتها طلع إلى الخارج، وقلت لها وأنا في عصبية تامة: إن عدتي إلى ذلك فهذا فراق بيننا. وأنا قلت ذلك وأنا لم اقصد هذا، بل قصدت التخويف، وهي إلى الآن لم تفعلها فما الحكم؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

لفظ الفراق هو من ألفاظ كناية الطلاق عند الجمهور، فلا يقع به طلاق إلا مع نية الطلاق.

وينظر: "المغني" لابن قدامة (٧/٢٩٤) .

وإذا كان الأمر كما ذكرت من أنك قصدت التخويف ولم تقصد الطلاق، فلا يقع الطلاق فيما لو عادت زوجتك ورفعت صوتها.

وينظر جواب السؤال رقم (٨٥٥٧٥) ورقم (٨٢٤٠٠) .

وينبغي أن تمسك لسانك عن الطلاق وتحذر من استعماله عند الغضب والخصومة، لما في ذلك من تعريض الحياة الزوجية للخطر.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

Rujukan halaman ini: موقع الإسلام سؤال وجواب، ج 6، ص 1216 (SanadKitab #26332, hlm. urut 12011)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.