Lewati ke konten

Kitab: Mauqi' al-Islam Su'al wa Jawab · Pengarang: محمد صالح المنجد

Baca Juz 6, halaman 1224

  1. فقه الأسرة ١٦٦٤
  2. الطلاق ٢٨٩
  3. علق طلاق زوجته على شرط ففعلته ناسية.

علق طلاق زوجته على شرط ففعلته ناسية

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل قال لزوجته: إن تعرضت لأختي وخالي بما لم يتكلموا به فأنت بالثلاث، وبعد مدة خمسة وعشرين يوما تعرضتهم زاعمة أنها لم تذكر كلامه المذكور. والزوج يريد من هذا منعها من التعرض لأخته وخاله، ولا يقصد طلاقها.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

"الطلاق المذكور لم يقع، وزوجته المذكورة باقية في عصمته، لكونها فعلت المعلق عليه طلاقها ناسية، وقد قال الله سبحانه: (رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا) البقرة/٢٨٦، فقال الله سبحانه: (قد فعلت) ، كما صح بذلك الخبر عن النبي ﷺ، والأصح من أقوال العلماء أن المحلوف عليه إذا فعل الشرط ناسيا أو جاهلا فإنه لا يقع ما علق عليه، أما إن فعلت ذلك عمدا في المستقبل، فعلى زوجها عن ذلك كفارة يمين في أصح أقوال العلماء؛ لأن شرطه المذكور في حكم اليمين" انتهى.

"مجموع فتاوى ابن باز" (٢٢/٤٥) .

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

Rujukan halaman ini: موقع الإسلام سؤال وجواب، ج 6، ص 1224 (SanadKitab #26332, hlm. urut 12019)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.