Lewati ke konten

Kitab: Mauqi' al-Islam Su'al wa Jawab · Pengarang: محمد صالح المنجد

Baca Juz 6, halaman 1337

  1. فقه الأسرة ١٦٦٤
  2. الطلاق ٢٨٩
  3. هل يعتد بالطلاق الذي أوقعه القاضي.

هل يعتد بالطلاق الذي أوقعه القاضي

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يعتد بطلاق أو فسخ عقد النكاح من قبل القاضي المدني في المحكمة غير الشرعية في حال أن تقدم الزوج أو الزوجة إلى المحكمة التي تحكم بالقانون الوضعي لعدم توفر القاضي الشرعي طالباً أو طالبة إنهاء عقد الزوجية؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

يمكن أن يُعقد النكاح على وجه شرعي خارج هذه المحكمة ثم يؤتى إلى هذه المحكمة من أجل تصديقه نظامياً، وأما الطلاق فليس من شرطه أن يقيد في المحكمة فمن الممكن أن يُطلق الزوج عند شاهدين عدلين يُكتب ذلك في ورقة يوقع عليها الزوج والشاهدان ويحصل الطلاق لكن لا يُطلق والمرأة حائض أو في طُهر جامعها فيه إلا إن تبين حملها.

[الْمَصْدَرُ]

من فتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين لمجلة الدعوة العدد ١٧٦٢ ص ٣٧

Rujukan halaman ini: موقع الإسلام سؤال وجواب، ج 6، ص 1337 (SanadKitab #26332, hlm. urut 12132)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.