Lewati ke konten

Kitab: Mauqi' al-Islam Su'al wa Jawab · Pengarang: محمد صالح المنجد

Baca Juz 6, halaman 1370

  1. فقه الأسرة ١٦٦٤
  2. الطلاق ٢٨٩
  3. طلاق الثلاث يقع واحدة على القول الراجح.

طلاق الثلاث يقع واحدة على القول الراجح

[السُّؤَالُ]

ـ[طلق صديقي زوجته في حالة غضب. طلقها ثلاث طلقات في هذه المرة الواحدة. وقد قرأت على الإنترنت أن الثلاث طلقات تحسب واحدة فهل هذا صحيح؟ وقرأت أن الغضب ثلاثة أنواع فهل هذا صحيح أيضا؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولا:

اختلف الفقهاء في طلاق الثلاث، والراجح أنه يقع واحدة، سواء تلفظ بها بكلمة واحدة كقوله: أنت طالق ثلاثا، أو تلفظ بها بكلمات متفرقة، كقوله: أنت طالق أنت طالق أنت طالق، وهذا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀، ورجحه الشيخ السعدي ﵀، والشيخ ابن عثيمين ﵀.

واستدلوا بما رواه مسلم (١٤٧٢) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِنَّ النَّاسَ قَدْ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ)

ثانيا:

المطلّق في الغضب له ثلاثة أحوال:

١- إن كان غضبه يسيرا بحيث لا يؤثر على إرادته واختياره فطلاقه صحيح واقع.

٢- وإن كان غضبه شديداً بحيث صار لا يدري ما يقول ولا يشعر به فهذا طلاقه لا يقع لأنه بمنزلة المجنون الذي لا يؤاخذ على أقواله.

وهذان الحالان للغضب لا خلاف في حكمهما بين العلماء، وبقيت حال ثالثة، وهي:

٣- الغضب الشديد الذي يؤثر على إرادة الرجل فيجعله يتكلم بالكلام وكأنه مدفوع إليه، ثم ما يلبث أن يندم عليه بمجرد زوال الغضب، ولكنه لم يصل إلى حد زوال الشعور والإدراك، وعدم التحكم في الأقوال والأفعال، فهذا النوع من الغضب قد اختلف العلماء في حكمه، والأرجح – كما قال الشيخ ابن باز ﵀ أنه لا يقع أيضاً، لقول النبي ﷺ: (لا طَلاقَ وَلا عَتَاقَ فِي إِغْلاقٍ) رواه ابن ماجه (٢٠٤٦) وصححه الألباني في الإرواء (٢٠٤٧) . والإغلاق فسره العلماء بأنه الإكراه والغضب الشديد.

وهذا القول اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀، وتلميذه ابن القيم، وألف فيه رسالة مشهورة اسمها: إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان.

وانظر جواب السؤال رقم (٤٥١٧٤)

وبناء على هذا القول، فإن كان صديقك قد تكلم بالطلاق في حالة غضب شديد، فلا يقع عليه شيء من الطلاق، وإن كان غضبه يسيراً وقعت طلقة واحدة.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

Rujukan halaman ini: موقع الإسلام سؤال وجواب، ج 6، ص 1370 (SanadKitab #26332, hlm. urut 12165)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.