Lewati ke konten

Kitab: Mauqi' al-Islam Su'al wa Jawab · Pengarang: محمد صالح المنجد

Baca Juz 6, halaman 1377

  1. فقه الأسرة ١٦٦٤
  2. الطلاق ٢٨٩
  3. علق الطلاق على أمر بنية معينة.

علق الطلاق على أمر بنيةٍ معينة

[السُّؤَالُ]

ـ[أحد أصدقائي اتهمني أنا وزوجتي بأننا نريد أن نفرق بينه وبين زوجته، وأن زوجتي قالت كلاماً لزوجته تريد منه أن تحدث الفرقة بينهما. فقلت من شدة الغضب: زوجتي طالق بالثلاث إذا كانت قالت هذا الكلام لزوجتك. وأنا أقصد من ذلك إذا كانت قالته بقصد أن تفرق بينه وبين زوجته. وقد علمنا بعد ذلك مَن فعل الوشاية والمكيدة. فهل يقع الطالق على زوجتي بذلك؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولا:

لا شك أنك قد أخطأت في التلفظ بالطلاق، وكان عليك أن تتحلى بالأناة وعدم العجلة، وأن تتجنب ذكر الطلاق في حديثك، عند الغضب وغيره.

ثانيا:

إذا كان الأمر كما ذكرت من أنك قلت: (زوجتي طالق بالثلاث إذا كانت قالت الكلام هذا لزوجتك) وتعني من ذلك: إذا كانت زوجتك قد قالته بقصد أن تفرق بين صديقك وزوجته. والحال أن زوجتك لم تقصد ذلك، فلا يقع الطلاق؛ لقول النبي ﷺ: (وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى) رواه البخاري (١) ومسلم (١٩٠٧) .

فمن أتى بالطلاق بلفظ عام، وخصصه بالنية، قُبل ذلك منه، ما لم ترفع زوجته الأمر إلى القضاء، ففي قبوله أمام القاضي خلاف بين العلماء.

كمن حلف بالطلاق ألا تدخل زوجته الدار، ثم يدعي أنه نوى إلى مدة شهر، فيقبل قوله في تقييد ذلك بشهر.

قال ابن قدامة ﵀: " قال الإمام أحمد فيمن حلف لا تدخل الدار , وقال: نويت شهرا. يقبل منه " انتهى من "المغني" (٧/٣٢٠) .

فالنية هنا قيدت اللفظ، وكل إنسان أعلم بنيته، والله مطلع على ذلك، لا تخفى عليه خافية.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

Rujukan halaman ini: موقع الإسلام سؤال وجواب، ج 6، ص 1377 (SanadKitab #26332, hlm. urut 12172)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.