Lewati ke konten

Kitab: Mauqi' al-Islam Su'al wa Jawab · Pengarang: محمد صالح المنجد

Baca Juz 6, halaman 1413

  1. فقه الأسرة ١٦٦٤
  2. الطلاق ٢٨٩
  3. نوى الطلاق ولم يتلفظ به فهل يقع؟ .

نوى الطلاق ولم يتلفظ به فهل يقع؟

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا أعلن رجل بأنه يريد أن يطلق زوجته لأجل رجل آخر، فهل يقع الطلاق؟ هو لم ينطق بالطلاق ولكنه قال بأنه سوف يطلق وأنه ينوي ولكنه لم يفعل، فهل الزواج لا زال سارياً؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

هذا الطلاق لا يقع؛ ما دام أن الزوج لم ينطق بلفظ الطلاق؛ لأن النية وحدها لا تكفي في إيقاع الطلاق؛

وهذا هو قول جمهور أهل العلم كما نقله الحافظ في الفتح (٩ / ٣٩٤) ، ونقله ابن قدامة في المغني (٧/١٢١) عن عامة أهل العلم. واستدلوا على ذلك بما أخرجه البخاري (٢٥٢٨) ومسلم (٣٢٧) عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: " إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به نفسها ما لم تعمل أو تتكلم ". قال قتادة ـ أحد رواة الحديث ـ إذا طلق في نفسه فليس بشيء.

وقال الشيخ ابن باز:

الطلاق بمجرد النية لا يقع، وإنما يقع باللفظ أو الكتابة. واستدل بالحديث السابق. فتاوى إسلامية (٣/٢٧٩) .

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

Rujukan halaman ini: موقع الإسلام سؤال وجواب، ج 6، ص 1413 (SanadKitab #26332, hlm. urut 12208)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.