Lewati ke konten

Kitab: Mauqi' al-Islam Su'al wa Jawab · Pengarang: محمد صالح المنجد

Baca Juz 6, halaman 1417

  1. فقه الأسرة ١٦٦٤
  2. الطلاق ٢٨٩
  3. الخلع تعريفه وطريقته.

الخلع تعريفه وطريقته

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هو الخلع؟ وما هي الطريقة الصحيحة؟

إذا لم يرد الزوج أن يطلق زوجته فهل يمكن أن يقع الطلاق؟ وماذا عن المجتمع الأمريكي، إذا المرأة لم يعجبها زوجها (بعض الأحيان لأنه متدين) تظن بأنه لديها الحرية بأن تطلقه.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

الخلع فراق الزوجة بعوض، فيأخذ الزوج عوضاً ويفارق زوجته، سواء كان هذا العوض هو المهر الذي كان دفعه لها أو أكثر أو أقل.

والأصل فيه قول الله تعالى: (وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلا أَنْ يَخَافَا أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) البقرة / ٢٢٩.

ودليل ذلك من السنة أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس ﵁ أتت النبي ﷺ، فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس لا أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكن أكره الكفر في الإسلام. فقال لها النبي ﷺ: أتردين عليه حديقته؟ . وكان قد أصدقها حديقة. قالت: نعم. فقال النبي ﷺ: " اقبل الحديقة، وفارقها " أخرجه البخاري (٥٢٧٣) .

فأخذ العلماء من هذه القضية أن المرأة إذا لم تستطع البقاء مع زوجها، فإن لولي الأمر أن يطلب منه المخالعة، بل يأمره بذلك.

وأما صورته: فيأخذ الزوج العوض أو يتفقان عليه ثم يقول لها ك فارقتك أو خالعتك ونحو ذلك من الألفاظ.

والطلاق من حق الزوج، فلا يقع الطلاق إلا إذا أوقعه هو، لقول النبي ﷺ: (إنما الطلاق لمن أخذ بالساق) يعني الزوج، رواه ابن ماجه (٢٠٨١) وحسنه الألباني في إرواء العليل (٢٠٤١)

ولذلك قال العلماء من أكره على طلاق امرأته ظلماً، فطلق دفعاً للإكراه فإنه لا يقع طلاقه، انظر المغني (١٠ / ٣٥٢)

أما ما ذكرته من أن المرأة عندكم ربما طلقت نفسها عن طريق القوانين الوضعية، فإن كان ذلك لسبب يبيح لها طلب الطلاق كما لو كرهت الزوج، ولم تستطع البقاء معه، أو كرهته في دينه لفسقه وجرأته على ارتكاب المحرمات ونحو ذلك، فلا بأس بطلبها الطلاق ولكن في هذه الحالة تخالعه فترد عليه المهر الذي أعطاها إياه.

أما إن كان طلبها للطلاق من غير سبب فإن ذلك لا يجوز وحكم المحكمة بالطلاق في هذه الحال لا يعتد شرعاً بل تبقى المرأة زوجة للرجل، وهنا تحصل مشكلة وهي أن هذه المرأة تعتبر مطلقة أمام القانون فقد تتزوج إذا انقضت عدتها، وهي في حقيقة الأمر زوجة ليست مطلقة.

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين ﵀ عن مثل هذه المسألة فقال:

" نحن الآن أمام مشكلة؛ فبقاؤها على عصمته يمنعها من أن تتزوج بزوج آخر، وظاهرا حسب حكم المحكمة أنها طلقت منه، وأنها إذا انتهت عدتها تجوز للأزواج، فأرى الخروج من هذه المشكلة أنه لا بد من أن يتدخل أهل الخير والصلاح في هذه المسألة، من أجل أن يصلحوا بين الزوج وزوجته، وإلا فعليها أن تعطيه عوضا، حتى يكون خلعا شرعيا ".

لقاء الباب المفتوح للشيخ محمد بن عثيمين رقم (٥٤) (٣/١٧٤) من طبعة دار البصيرة بمصر.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

Rujukan halaman ini: موقع الإسلام سؤال وجواب، ج 6، ص 1417 (SanadKitab #26332, hlm. urut 12212)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.