Lewati ke konten

Kitab: Mauqi' al-Islam Su'al wa Jawab · Pengarang: محمد صالح المنجد

Baca Juz 6, halaman 1441

  1. فقه الأسرة ١٦٦٤
  2. الطلاق ٢٨٩
  3. الشك في عدد الطلقات.

الشك في عدد الطلقات

[السُّؤَالُ]

ـ[شخص طلّق زوجته، ولكنه غير متأكد من عدد الطلقات هل هي مرتين أم ثلاث، فما الحكم؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

إذا شكّ الزوج في وقوع أصل الطلاق، أو شكّ في عدده، فليبن على اليقين. وعلى هذا إذا شكّ هل طلّق أم لا؟ فالأصل عدم وقوع الطلاق؛ لأن النكاح أمر متيقّن، والطلاق مشكوك فيه. ومن القواعد المقرّرة أن اليقين لا يزول بالشك. وإذا شكّ هل طلّق واحدة أو اثنتين فليجعلها واحدة؛ لأن هذا هو المتيقّن.

[الْمَصْدَرُ]

الشيخ / د. خالد بن علي المشيقح.

Rujukan halaman ini: موقع الإسلام سؤال وجواب، ج 6، ص 1441 (SanadKitab #26332, hlm. urut 12236)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.