Lewati ke konten

Kitab: Mauqi' al-Islam Su'al wa Jawab · Pengarang: محمد صالح المنجد

Baca Juz 6, halaman 1443

  1. فقه الأسرة ١٦٦٤
  2. الطلاق ٢٨٩
  3. هل له أن يراجع زوجته بعد انتهاء عدتها.

هل له أن يراجع زوجته بعد انتهاء عدتها

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للرجل والمرأة أن يرجعا إلى زواجهما مرة أخرى إذا كانا قد انفصلا بالطلاق منذ فترة طويلة؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

إذا طلق الرجل زوجته الطلقة الأولى أو الثانية، فإن كانت قد انتهت عدّتها فإنها تَبِين منه، وتصير أجنبية عنه ولا تعود إليه إلا بعقد جديد بشروطه الشرعية (انظر سؤال رقم ٢١٢٧) ،

وأما إذا طلق زوجته الطلقة الثالثة فإنها تصير محرَّمة على زوجها الأول حتى تنكح زوجاً غيره نكاح رغبة شرعي بوطء، والدليل على ذلك من القرآن قول الله ﷿: ﴿الطلاق مرَّتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴾ البقرة / ٢٢٩ إلى قوله تعالى: ﴿فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره﴾ البقرة /٢٣٠، والطلاق الأخير المقصود به الطلقة الثالثة عند أهل العلم كافة.

ومن السنة ما ثبت في الصحيحين من حديث عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ امْرَأَةَ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلاقِي، وَإِنِّي نَكَحْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ الْقُرَظِيَّ، وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ الْهُدْبَةِ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ، لا، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ.

رواه البخاري (٤٨٥٦) ومسلم (٢٥٨٧) .

ومعنى " بَتَّ طلاقي ": أي: طلقني طلاقاً حصل معه قطع عصمتي منه، وهي الطلقة الثالثة.

وقوله ﵊ " حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك ": كناية عن الجماع.

قال النووي: وَفِي هَذَا الْحَدِيث أَنَّ الْمُطَلَّقَة ثَلاثًا لا تَحِلّ لِمُطَلِّقِهَا حَتَّى تَنْكِح زَوْجًا غَيْره , وَيَطَأهَا ثُمَّ يُفَارِقهَا , وَتَنْقَضِي عِدَّتهَا. فَأَمَّا مُجَرَّد عَقْده عَلَيْهَا فَلا يُبِيحهَا لِلأَوَّلِ، وَبِهِ قَالَ جَمِيع الْعُلَمَاء مِنْ الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ فَمَنْ بَعْدهمْ.

" شرح مسلم " (١٠ / ٣) .

والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

الشيخ محمد صالح المنجد

Rujukan halaman ini: موقع الإسلام سؤال وجواب، ج 6، ص 1443 (SanadKitab #26332, hlm. urut 12238)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.