Lewati ke konten

Kitab: Mauqi' al-Islam Su'al wa Jawab · Pengarang: محمد صالح المنجد

Baca Juz 6, halaman 1458

  1. فقه الأسرة ١٦٦٤
  2. الطلاق ٢٨٩
  3. طلقت في الخارج ولم تعترف الجهة الرسمية بورقة الطلاق.

طلّقت في الخارج ولم تعترف الجهة الرسمية بورقة الطلاق

[السُّؤَالُ]

ـ[مسلم تزوج مسلمة في مسجد في ألمانيا ثم طُلقت وحصلت على ورقة الطلاق، عندما أرادت أن تتزوج مسلماً آخر في بلد عربي رفضت مصلحة الزواج في البلد العربي الاعتراف بورقة الطلاق لأنها لم تشتمل على اسمي الشاهدين.

المسجد الذي تم فيه الزواج في ألمانيا لم يعد موجوداً، وزوجها الأول سافر بعيداً ولا تعرف عنوانه فماذا تفعل لكي تتمكن من الزواج مرة ثانية؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

عرضنا هذا السؤال على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين فأجاب حفظه الله:

نعم تستطيع أن تتزوج بغير طريق المركز الإسلامي لكن لابد أن يزوجها وليّها (مع بقيّة شروط النّكاح أنظر سؤال رقم ٢١٢٧) ، والشرط الآخر أن تكون انتهت عدتها. والله اعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

الشيخ محمد صالح المنجد

Rujukan halaman ini: موقع الإسلام سؤال وجواب، ج 6، ص 1458 (SanadKitab #26332, hlm. urut 12253)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.