Lewati ke konten

Kitab: Mauqi' al-Islam Su'al wa Jawab · Pengarang: محمد صالح المنجد

Baca Juz 6, halaman 1460

  1. فقه الأسرة ١٦٦٤
  2. الطلاق ٢٨٩
  3. طلقها غاضبا ثلاث مرات.

طلقها غاضباً ثلاث مرات

[السُّؤَالُ]

ـ[زوج صديقتي كان غضبان جداً وقال طلقتك ثلاث مرات لأنه كان شاكاً بها. عندما كان مغادراً طلقها وفي نفس الوقت قال لها فقط إذا كنت تحبيني ارجعي لي.

صديقتي غضبانة جداً ولا تدري ما تفعل، هل الطلاق قائم؟ أرجو الإجابة بالتوضيح.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

طلاق الغضبان إذا وصل إلى حد لا يعي ما يقول بحيث يدخل صاحبه في حيز المجانين فهو لا يقع، أما إذا كان يعي ما يقوله فإنه واقع فإذا طلقها ثلاث مرات فإنها لا تحل له إلا إذا نكحها غيره.

إما إذا شك في وقوع الطلاق هل تلفظ به أو لا فإنه لا يقع لأن الأصل أنها في عصمته فلا تطلق إلا بيقين.

ومجرد المحبة بين الزوجين ليس مبرراً لرجوعها إليه بعد الطلاق.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

الشيخ محمد صالح المنجد

Rujukan halaman ini: موقع الإسلام سؤال وجواب، ج 6، ص 1460 (SanadKitab #26332, hlm. urut 12255)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.