Lewati ke konten

Kitab: Mauqi' al-Islam Su'al wa Jawab · Pengarang: محمد صالح المنجد

Baca Juz 6, halaman 1462

  1. فقه الأسرة ١٦٦٤
  2. الطلاق ٢٨٩
  3. طلقها ولم يستخرج لها ورقة الطلاق.

طلقها ولم يستخرج لها ورقة الطلاق

[السُّؤَالُ]

ـ[طلقها زوجها وانتهت العدة ولم تستطع الإتيان بورقة من مركز إسلامي ولا اثبات الطلاق في محكمة البلد الذي انتقلت إليه، فهل يجوز لها الزواج؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

عرضنا هذا السؤال على فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين فأجاب حفظه الله:

تطالب في البلد الذي انتقلت إليه بالفسخ نظرا لغياب زوجها وعدم ارسال النفقة، والفسخ يقوم مقام الطلاق. والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الشيخ عبد الله بن جبرين

Rujukan halaman ini: موقع الإسلام سؤال وجواب، ج 6، ص 1462 (SanadKitab #26332, hlm. urut 12257)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.