Lewati ke konten

Kitab: Mauqi' al-Islam Su'al wa Jawab · Pengarang: محمد صالح المنجد

Baca Juz 6, halaman 1500

  1. فقه الأسرة ١٦٦٤
  2. الرضاعة ٤٩
  3. هل يتزوج من بنت عمته وقد رضع أخوه من أمها؟.

هل يتزوج من بنت عمته وقد رضع أخوه من أمها؟

[السُّؤَالُ]

ـ[نحن خمسة إخوة، وإن عمتي قد أرضعت أخي الأكبر، وإن والدتي لم ترضع من أولادها أحداً، وأنا أصغر إخوتي، فهل يجوز لي أن أتزوج من بنت عمتي؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

"نعم، لا حرج في هذا، ولكن تحرم بناتها على من رضع منها، وأما باقي الإخوة الذين لم يرضعوا فإنهم لا يحرم عليهم أن يتزوجوا من بنات العمة، لأن الزواج يختص بالرضاع فقط، فإذا كانت بنات العمة لم يرضعن من أمك أيها السائل ولا من أخواتك ولا من زوجة أبيك ـ يعني لم يرضعن من امرأة تحرم عليك بنتها ـ فلا حرج عليك من الزواج بهن، وكون أخيك الأكبر رضع من عمتك لا يمنع تزويج البقية من بنات العمة" انتهى.

[الْمَصْدَرُ]

الشيخ عبد العزيز بن باز ﵀

"فتاوى نور على الدرب" (٣/١٥٥٣)

Rujukan halaman ini: موقع الإسلام سؤال وجواب، ج 6، ص 1500 (SanadKitab #26332, hlm. urut 12295)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.