Lewati ke konten

Kitab: Mauqi' al-Islam Su'al wa Jawab · Pengarang: محمد صالح المنجد

Baca Juz 6, halaman 1507

  1. فقه الأسرة ١٦٦٤
  2. الرضاعة ٤٩
  3. لا يثبت التحريم إذا حصل شك غي عدد الرضعات.

لا يثبت التحريم إذا حصل شك غي عدد الرضعات

[السُّؤَالُ]

ـ[عمتي زوجة أبي وقد أرضعت ابن شقيقي وعندها شك في عدد الرضعات ولكنها شاكة في هذه الرضعة هل هي تحرم أم لا حيث إن ابن شقيقي هذا تقدم للزواج من ابنتي. أفتونا جزاكم الله خيراً.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

حيث إن الشك موجود، فلا تدري هل هي خمس رضعات أم أربع أم أقل فالأصل عدم التحريم، وذلك لأن الأصل عدم الرضاع المحرّم، فلا بأس والحال هذه من الزواج، ولا يعتبر هذا الرضاع المشكوك فيه محرّماً.

والله أعلم

فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين ﵀.

[الْمَصْدَرُ]

سماحة الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله

Rujukan halaman ini: موقع الإسلام سؤال وجواب، ج 6، ص 1507 (SanadKitab #26332, hlm. urut 12302)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.