Lewati ke konten

Kitab: Mauqi' al-Islam Su'al wa Jawab · Pengarang: محمد صالح المنجد

Baca Juz 6, halaman 1518

  1. فقه الأسرة ١٦٦٤
  2. الرضاعة ٤٩
  3. إذا شك في عدد الرضعات فالأحوط ألا يتزوجها.

إذا شك في عدد الرضعات فالأحوط ألا يتزوجها

[السُّؤَالُ]

ـ[أريد أن أتزوج من بنت خالتي، وأمي تقول إنها أرضعتها، ولكن لا تدري هل خمس رضعات أم أقل؟ فهل يجوز لي أن أتزوجها؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

لا يثبت التحريم بالرضاع إلا إذا توفر شرطان:

الأول: أن يكون الرضاع في الحولين، قبل الفطام.

الثاني: أن يكون عدد الرضعات خمس رضعات فأكثر، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (٨٠٤) .

فإن كان الرضاع أقل من خمس رضعات لم يثبت التحريم.

وإذا حصل الشك في عدد الرضعات، هل بلغت خمساً أم لا؟ لم يثبت التحريم أيضاً.

قال ابن قدامة ﵀ في "المغني" (١١/٣٢١) :

"وإذا وقع الشك في وجود الرضاع، أو في عدد الرضاع المحرم، هل كملها أو لا؟ لم يثبت التحريم، لأن الأصل عدمه، فلا نزول عن اليقين بالشك" انتهى.

ومع أن التحريم لا يثبت إلا إذا تيقنت حصول خمس رضعات، إلا أن الأولى والأحوط ألا تتزوجها، لأن من العلماء من ذهبوا إلى أن الرضاع يثبت به التحريم قليلاً كان أم كثيراً، ولم يشترطوا خمس رضعات، وهو مذهب الإمامين: أبي حنيفة ومالك، ورواية عن الإمام أحمد وانظر: "المغني" (١١/٣١٠) .

وقد قال الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله:

"إذا لم يجزم بعدد الرضعات مع اليقين بحصول الرضاع فإن الأحوط ألا يتزوجها تجنباً للشبهة وقد قال النبي ﷺ: (فَمَنْ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ) وقال ﷺ: (دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ) " انتهى.

" فتاوى المرأة المسلمة" (٢/٨٥٦، ٨٥٧) .

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

Rujukan halaman ini: موقع الإسلام سؤال وجواب، ج 6، ص 1518 (SanadKitab #26332, hlm. urut 12313)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.