Lewati ke konten

Kitab: Mauqi' al-Islam Su'al wa Jawab · Pengarang: محمد صالح المنجد

Baca Juz 6, halaman 1530

  1. فقه الأسرة ١٦٦٤
  2. الرضاعة ٤٩
  3. ما حكم الغيلة في الإسلام؟.

ما حكم الغِيلة في الإسلام؟

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الغيلة في الإسلام؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

" الغِيلة " قيل هي: وطء الزوجة المرضع، وقيل هي: إرضاع الحامل لطفلها.

وقد ثبت في صحيح مسلم (١٤٤٢) أن رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قال: (لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنْ الْغِيلَةِ، حَتَّى ذَكَرْتُ أَنَّ الرُّومَ وَفَارِسَ يَصْنَعُونَ ذَلِكَ فَلا يَضُرُّ أَوْلادَهُمْ) .

قال النووي:

" اختلف العلماء في المراد بالغيلة في هذا الحديث , فقال مالك في الموطأ والأصمعي وغيره من أهل اللغة: أن يجامع امرأته وهي مرضع، وقال ابن السكيت: هو أن ترضع المرأة وهي حامل.

قال العلماء: سبب همِّه ﷺ بالنهي عنها أنه يخاف منه ضرر الولد الرضيع، قالوا: والأطباء يقولون: إن ذلك اللبن داء، والعرب تكرهه وتتقيه.

وفي الحديث جواز الغيلة فإنه ﷺ لم ينه عنها , وبين سبب ترك النهي " " شرح مسلم " (١٠ / ١٧، ١٨) .

وروى مسلم (١٤٤٣) عن سَعْد بْن أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ رَجُلا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: (إِنِّي أَعْزِلُ عَنْ امْرَأَتِي. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لِمَ تَفْعَلُ ذَلِكَ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ: أُشْفِقُ عَلَى وَلَدِهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَوْ كَانَ ذَلِكَ ضَارًّا ضَرَّ فَارِسَ وَالرُّومَ) .

ولم يأتِ ما يخالف هذه الإباحة إلا حديث ضعيف رواه أبو داود (٣٨٨١) وابن ماجه (٢٠١٢) عن أسماء بنت يزيد ﵂، فيه: نهي النبي ﷺ عن الغيلة.

والحديث: ضعفه الشيخ الألباني في " ضعيف سنن أبي داود ".

وذكر ابن القيم ﵀ في تهذيب السنن الأحاديث الدالة على الإباحة ثم قال: " وهذه الأحاديث أصح من حديث أسماء بنت يزيد، وإن صح حديثها فإنه يحمل على الإرشاد والأفضلية، لا التحريم " انتهى بتصرف.

وقال أيضاً في " زاد المعاد " (٥ / ١٤٧، ١٤٨) :

" ولا ريب أن وطء المراضع مما تعم به البلوى، ويتعذر على الرجل الصبر عن امرأته مدة الرضاع، ولو كان وطؤهن حراماً لكان معلوماً من الدين، وكان بيانه من أهم الأمور، ولم تهمله الأمة، وخير القرون، ولا يصرح أحد منهم بتحريمه، فعلم أن حديث أسماء على وجه الإرشاد والاحتياط للولد، وأن لا يعرضه لفساد اللبن بالحمل الطارئ عليه " انتهى.

والحاصل: أن الغيلة ليست حراما ولا مكروهة، حيث لم يثبت أن النبي ﷺ نهى عنها، ومَنْ تركها على سبيل الاحتياط للولد فلا حرج عليه.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

Rujukan halaman ini: موقع الإسلام سؤال وجواب، ج 6، ص 1530 (SanadKitab #26332, hlm. urut 12325)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.